المادة 2
يتشكل المجلس الاستشاري، زيادة على الرئيس ونائبه، من ممثلين عن الدوائر الوزارية والهيئات الآتية :
- ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالطاقة،
- ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
- ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
- ممثلان (2) عن الوزارة المكلفة بالتجارة، 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل واحد عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل واحد عن المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف.
وممثل واحد عن كل طرف معني بسوق الكهرباء وبتوزيع الغاز بواسطة القنوات، على النحو الآتي :
- ممثل واحد عن مؤسسات إنتاج الكهرباء، التابعة للمتعامل التاريخي،
- ممثل واحد عن مجموع منتجي الكهرباء الجُدد التابعين للنظام المشترك،
- ممثل واحد عن منتجي الكهرباء الآخرين التابعين للنظام الخاص،
- ممثل واحد عن متعامل المنظومة الكهربائية،
- ممثل واحد عن متعامل السوق،
- ممثل واحد عن مسير شبكة نقل الكهرباء،
- ممثل واحد عن مسير شبكة نقل الغاز،
- ممثل واحد عن منتجي الغاز،
- ممثل واحد عن كل مؤسسة لتوزيع الكهرباء والغاز،
- ممثل واحد عن مجموع الوكلاء التجاريين،
- ممثل واحد عن الهيئة المكلفة بالتحكم في الطاقة،
- ممثل واحد عن سلطة ضبط المحروقات،
- ممثل واحد عن الهيئة المكلفة بتثمين موارد المحروقات،
- ممثل واحد عن كبار المستهلكين للطاقة الكهربائية ( يختار من بين أكبر مستهلكي الكهرباء الصناعيين)،
- ممثل واحد عن كبار المستهلكين للغاز ( يختار من بين أكبر مستهلكي الغاز الصناعيين)،
- ممثل واحد عن كل جمعية مستهلكين معتمدة على المستوى الوطني،
- ممثل واحد عن كل هيئة نقابية لها صفة تمثيلية على مستوى القطاع.
وكذا عضوين (2) يختارهما الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم من بين الشخصيات المعترف لها بالكفاءات في ميدان الضبط.
باستثناء ممثلي المستهلكين والعمال والشخصيتين اللتين يختارهما الوزير اعتبارا لشخصهما، يجب أن يكون الممثلون الآخرون حاصلون على مرتبة مدير.
نوفمبر سنة م مع مراعاة المادة 3 أدناه، يعين أعضاء المجلس الاستشاري لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بمقرّر من الوزير المكلّف بالطاقة بناء على اقتراح من المؤسّسات و/أو الأطراف التابعين لها.