مرسوم تنفيذي رقم 06-432
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-432 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز
الفصل الثالث — واجبات مسير شبكة نقل الغاز
المادة 9
تحدّد لجنة ضبط الكهرباء والغاز بالمشاورة مع مسيّر شبكة نقل الغاز طبيعة المعلومات و كيفيات و شروط تبادلها، لاسيما ما يأتي :
- طبيعة وشكل دعائم المعلومة الموجهة إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- الإجراءات التي يجب أن تتم حسبها التبليغات و الاتصالات،
- الآجال الواجب احترامها و دورية إرسال المعلومات.