مرسوم تنفيذي رقم 06-432
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-432 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفم بر س نة 2006، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز
الفصل الثالث — واجبات مسير شبكة نقل الغاز
المادة 8
يوفّر مسير شبكة نقل الغاز للجنة ضبط الكهرباء والغاز جميع المعلومات التي تكون ضرورية لها من أجل ممارسة مهامها، لا سيما ما يأتي :
- تقارير تدقيق الحسابات،
- التقارير السنوية التي تحتوي على الميزانية وحساب النتائج و تقرير محافظ الحسابات،
- عقود استعمال الشبكة،
- عقود التوصيلات،
- المعلومات الرقمية المتعلقة بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع مستعملي الشبكة.