مرسوم تنفيذي رقم 06-431
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها
الفصل الرابع — القواعد التقنية لصيانة شبكة نقل الغاز
المادة 59
يجب على مسير شبكة نقل ال غاز، في حالة حادث خطير، لاسيما حادث حريق أو انفجار، وكلما كان هناك وفاة أو جروح يمكن أن تؤدي إلى الموت، أن يعلم الوزير المكلف بالطاقة و السلطات المختصة إقليميا و لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
المادّ ة 60 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★