الفصل الرابع — القواعد التقنية لصيانة شبكة نقل الغاز
المادة 51
تخضع إعادة التأهيل لمقاييس يعدها مسير شبكة نقل الغاز مسبقاً، لا سيما التدهور الهام وكذا حاجيات زيادة سعة العبور و التحكم في شبكة نقل الغاز.
المادّ ة 52 : يبلغ مسير شبكة نقل الغاز للوزير المكلف بالطاقة برنامج إنجاز تجهيزات الغاز المدمج ضمن مخطط التطوير الذي وافقت عليه لجنة ضبط الكهرباء و الغاز، و كذا ملفا لكل تجهيز يحتوي على الوثائق الآتية :
- مذكرة وصفية توضح خاصيات التجهيز،
- مشروع مسار التجهيز على خريطة "هيئة الأركان"،
- ورقة تقنية - اقتصادية،
- مخطط إجمالي،
- مخطط للموقع.
المادّ ة 53 : يعلم مسير شبكة نقل الغاز، بكل وسيلة، مستعملي شبكته بالشروط الرئيسية للنفاذ إلي شبكته واستخدامها.