الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال نقل الغاز
المادة 39
يعد مسير شبكة نقل الغاز الإجراءات المتعلقة بتجهيزات القياس، بصفة موضوعية و شفافة وغير تمييزية، و يبلغها لمستعملي شبكة نقل الغاز.
ويجب أن توافق لجنة ضبط الكهرباء والغاز مسبقا على هذه الإجراءات.
المادّ ة 40 : يقوم مسير شبكة نقل الغاز بفحص أجهزة القياس و الرقابة كلما يرى ذلك مفيدا دون أن يترتب على هذه الفحوص استحقاقا لصالحه.
ويَحق لأعوان مسير شبكة نقل الغاز ذوي الكفاءة الوصول لأجهزة القياس و الرقابة المركبة عند المستعملين.
ويستطيع أي مستعمل طلب فحص أجهزة القياس و الرقابة بواسطة خبير يعين باتفاق مشترك مع مسير شبكة نقل الغاز.
لا يتكفل المستعمل بمصاريف الفحص إلا إذا ثبت أن العداد مضبوط في حد الفروق التنظيمية المسموح بها أو كان نقص الدقة المعاين في صالحه.
وفي كل الأحوال، لا يؤخذ نقص الدقة بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حد الفروق التنظيمية المنصوص عليها في عقد التوصيل و وفقا للتنظيم المعمول به.
يقع تصليح الأضرار التي تصيب أجهزة تعداد مسير شبكة نقل الغاز، من جراء فعل المستعمل، على عاتق هذا الأخير.