مرسوم تنفيذي رقم 06-431
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال نقل الغاز
المادة 37
تكون أجهزة تعداد الغاز من الأنواع الموافق عليها من الهيئة المكلفة بالمقاييس و الأوزان.
ويقوم مسير شبكة نقل الغاز بتموينها وتركيبها وفحصها وختمها بالرصاص وصيانتها وتجديدها.
ويتكفل المستعمل بمصاريف تركيب أجهزة التعداد التي تنصب بمحطات التسليم.