الفصل الثاني — القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز
المادة 20
يتعين على مسير شبكة نقل الغاز أن يتقيد عند إنجاز الأشغال بالنصوص التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالأمن في ميدان نقل الغاز وحماية البيئة.
المادّ ة 21 : يتعين على مسير شبكة نقل الغاز، بمجرد الانتهاء من أشغال بناء قناة للغاز، أن يعد ويبقي على تحيين مخططات تبين المسار المتبع فعلاً وأعماق طمر القناة والنقاط الثابتة والمرئية من الخارج التي تعلم القناة بالنسبة لها.
ويجب عليه أن يبين قطر المواد وسمكها ونوعها على المخطط وطبيعة الغلاف و أجهزة وحماية القناة.
وزيادة على ذلك، تقيد به مسافات القناة بالنسبة للتجهيزات الصناعية و المنشآت ذات ا لمخاطر.