الفصل الثاني — القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز
المادة 15
يتعين على مسير شبكة نقل الغاز أن يركب أجهزة الأمن التي تمكّن من حماية المنشآت الكائنة بالأسفل ضدّ الفرط في الضغط.
المادّ ة 16 : يجهز كل خط للقياس بعداد و جهاز لتحويل الحجم يمكّن من حساب الحجم العابر بالشروط المرجعية 15( درجة مائوية و 1 "بار") انطلاقا من الحجم الخام للغاز ومن الضغط و من الحرارة التي تم قياسها وكذا من عامل انضغاط الغاز الذي يحسب على أساس تركيب الغاز المرجعي. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة