مرسوم تنفيذي رقم 06-431
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-431 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز واستغلالها وصيانتها
الفصل الثاني — القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الغاز
المادة 14
إذا كانت محطة تخفيض الغاز محطة للتسليم وجب تجهيزها بنظام تعداد يمكّن من قياس الحجم العابر من الغاز.
يقوم بالتعداد عداد للحجم مقرون بجهاز تصحيح للحرارة و الضغط و عامل الانضغاط.