مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 44
تكون أجهزة تعداد الكهرباء من الأنواع المصادق عليها من المؤسسة المكلفة بالقياسة القانونية.
تمون هذه الأجهزة من مسير شبكة نقل الكهرباء الذي يقوم بتركيبها و فحصها و ختمها بالرصاص وصيانتها و تجديدها.
يتكفل المستعمل بمصاريف تركيب أجهزة التعداد التي تركب بمحطات التسليم.