مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 29
يقوم مسير شبكة نقل الكهرباء بوضع تجهيز لشبكة نقل الكهرباء، في النظام الخاص للاستغلال، وفقا للقواعد و الإجراءات المعمول بها وللاتفاقية المبرمة بين مسير شبكة نقل الكهرباء ومتعامل المنظومة. 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة