مرسوم تنفيذي رقم 06-430
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-430 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006، يحدد القواعد التقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء و استغلالها و صيانتها
الفصل الثالث — القواعد التقنية لاستغلال شبكة نقل الكهرباء
المادة 17
يستغل مسير شبكة نقل الكهرباء شبكة نقل الكهرباء في كامل التراب الوطني حسب الرخصة التي يمنحها إياه الوزير المكلف بالطاقة، وفقا للمادة 29 من القانون.