المادة 4
لمنتج الكهرباء، في النّظام العام، الحق فيما يأتي :
- اختيار موارد الطاقة الأولية التي يراها الأحسن ملاءمة، عند تصميم منشأته للإنتاج، بالمطابقة مع السّياسة الطّاقويّة المعمول بها. غير أنّه يبقى مطالبا باح ترام مقاييس الانبعاث ات و بالخ اصي ات التّقنية وشروط حماية البيئة التي يحتويها الترخيص لمثل هذه المنشآت،
- بيع الطّاقة الكهربائية المنتجة بحرّية في السوق الوطنية سواء عن طريق العقود الثّنائية أو من خلال عروض على متعامل السّوق،
- حرية استعمال شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها و كذا شبكة نقل الغاز إذا كان الغاز يمثل مورداً للطاقة الأولية،
- العمل على توزيع الطّاقة المنتجة بواسطة متعامل المنظومة الكهربائية،
- استلام المكافآت المستحقة، وفقا لنصوص القانون و التنظيم المعمول بهما،
- استلام المكافآت المستحقة مقابل الخدمات المساعدة : ضبط ثانوي للتردد و ضبط ثالثي وانطلاق مستقل،
- قبض التعويضات الناتجة عن زيادة التكاليف المترتبة عن التغيير المفروض على نظام التّشغيل العادي للمنشأة، وفقا للمادّة 4 من القانون،
- قبض التعويضات الناتجة عن زيادة التكاليف المترتبة عن حصة إنتاج الكهرباء انطلاقا من طاقة متجددة أو إنتاج مشترك تفرضه لجنة الضبط في إطار السياسة الطاقوية المعمول بها. تقتصر هذه التعويضات على كميات الطاقة المتجددة المنتجة فعلا والتي تتم مراقبتها على أساس جهاز للتعداد.