المادة 2
يقص د في مفهوم دفتر الشروط هذا بما يأتي :
- المحطة الأمامية : مجموع التجهيزات التي يملكها المنتج و الموصولة بخروج المحول الرافع للجهد و تحتوي على كل أجهزة القطع و الوقاية و التعداد و الاتصال إزاء شبكة نقل الكهرباء، و التي يُجسد حدها بالقاطعة على رأس الخط.
- الزمام بسافلة الوصلة العازلة : الحد المادي بين شبكة نقل الغاز و منشآت تغذية موقع الإنتاج بالغاز.
تقوم الوصلة العازلة بالفصل الغلفني بين المنشأتين (منشأة إنتاج الكهرباء و شبكة نقل الغاز). 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الغياب العام للجهد : غياب شامل للجهد عن جزء من الشبكات الكهربائية أو عنها كلها.
- الانطلاق المستقل : نظام انطلاق سريع لوحدة إنتاج في حالة الغياب العام للجهد بواسطة تجهيز يغذيه مورد مستقل مثل وحدة الديزل.
- التوصيل : مجموع التجهيزات التي يحتوي عليها الوصل بين محطة التسليم لمنشأة الإنتاج والشبكة الكهربائية و التي يتم من خلالها تصريف الطاقة المنتجة نحو الشبكة.
- قانون التحكم في المنظومة الكهربائية : مجموع القواعد التقنية التي تسير التحكم في منظومة إنتاج و نقل الكهرباء.
- الاختناق : وضع للمنظومة الكهربائية تكون فيه قواعد الأمن غير مستوفاة محليا نظرا لتوزيع إدراج الطاقة بمنطقة معينة من الشبكة وسحبها.
- العقود الثنائية : عقود إمداد بالكهرباء يتم إعدادها بين المنتج و الزبائن المؤهلين.
- تجهيز القياس : كل تجهيز يقوم بتعداد و/أو قياسات مثل العدادات و أجهزة القياس و محولات القياس أو تجهيزات الاتصال البعادي المتعلقة بها من أجل تمكين مسير الشبكة من القيام بمهامه.
- وحدة الإنتاج : مجموعة مكونة من عنفة أو محرك حراري و منوّب و من أجهزتها المساعدة.
- منشآت الإنتاج : تجهيزات موجهة لإنتاج الطاقة الكهربائية تحتوي على وحدة أوع دة وحدات للإنتاج وكذا تجهيزات مساعدة (محطة للتصريف و لوازم مساعدة للإنتاج .)... تكون هذه التجهيزات مجمّعة في نفس الموقع ويشغلها نفس المنتج.
- القانون : القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات.
- آلية التعديل : آلية يجسدها متعامل المنظومة الكهربائية بهدف ضمان الوظيفتين الآتيتين :
- القيام في الوقت الحقيقي بتوازن الإنتاج = الاستهلاك،
- حل اختناقات شبكة نقل الكهرباء.
- مخطط استعادة شبكة كهربائية بعد غياب عام للجهد : كيفية إعادة تأليف كامل الشبكة الكهربائية على مراحل بعد غياب عام كلي أو جزئي للجهد.
نوفمبر سنة م
- نقطة التوصيل بشبكة كهربائية : تحديد الموضع المادي للنقطة التي تُوصل عندها منشأة الإنتاج بمحطة التحويل الأقرب بشبكة نقل أو توزيع الكهرباء وذات مستوى الجهد المناسب والتي تمكن من تصريف إنتاج الكهرباء.
- نقطة التوصيل بشبكة الغاز : تحديد الموضع المادي للنقطة الأقرب، التي تُوصل عندها منشأة الإنتاج بشبكة نقل الغاز، ذات مستوى الضغط المناسب والتي تمكن من تغذية المنشأة بالغاز.
- محطة التصريف : محطة كهربائية، تعد جزءا من منشآت المنتج، تمكن من تصريف الطاقة الكهربائية من وحدات الإنتاج نحو شبكة نقل الكهرباء أو شبكة توزيع الكهرباء.
- النظام العام : كل نشاط لإنتاج الكهرباء غير الذي ينجم عن الإنتاج المشترك أو عن الطاقات المتجددة ذات العلاقة بالنظام الخاص .
- النظام الخاص : تنظيم السوق استثنائيا عن النظام العام، من أجل تصريف عادي لحجم أدنى من الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة و/أو من نظام الإنتاج المشترك، بسعر أدنى كما تنص عليه المادة 26 من القانون.
- النظام العادي للسير : ميدان للسير تعمل فيه منشآت الإنتاج دون تحديد للمدة.
- الضبط الثانوي : وظيفة آلية مركزية على مستوى مكتب التحكم الوطني موجهة لتعديل الإنتاج الفعال لجميع وحدات الإنتاج المقيدة بحيث يتم الإبقاء على برنامج التبادل الأصلي عبر الربط و على التردد الاسمي.
- الضبط الثالثي : تعبئة سريعة لقدرة الاحتياطي الثالثي لمواجهة عجز وحدة الإنتاج الموصولة بالشبكة و ذلك من أجل المساهمة في خدمة الضبط الثانوي للتردد.
- القا طعة على رأس الخط : جهاز للقطع يثبت الحد المادي بين منشآت الإنتاج و شبكة نقل الكهرباء أو توزيعه.
- الخدمات المساعدة للمنظومة : خدمات يتم إعدادها انطلاقا من مساهمات ابتدائية تصدر أساسا عن منشآت الإنتاج، و تعد ضرورية لنقل الطاقة من منشآت الإنتاج حتى نقاط الاستهلاك مع ضمان سير المنظومة الكهربائية. يتعلق الأمر أساسا بالمساهمات 8 ذو القعدة عام 1427 ه 29 نوفمبر سنة 2006 م الجريدة الرّسميّة في ضبط التردد و الق درة الفعال ة و ضبط الجهد والقدرة الردية و كذا في المشاركة في استعادة الشبكة إثر حادث.
- المنظومة الكهربائية : مجموع تجهيزات الإنتاج والنقل و منشآت المستعملين المربوطة بالشبكات.