مرسوم تنفيذي رقم 06-428
· ج.ر عدد 76 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-428 م ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمب ر سن ة 2006، يحدد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 16 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سن ة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تستثنى من ميدان تطبيق هذا المرسوم تجهيزات إنتاج الكهرباء المستخدمة في الإغاثة و التي تقل قدرتها المركبة عن 1 ميغاوات.