مرسوم تنفيذي رقم 06-424
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-424 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره
المادة 3
بناء على نتائج الدراسات التي أعدها الوزير المكلف بالبيئة، تحدد المناطق الساحلية أو الشاطئية الحساسة أو المعرضة لمخاطر بيئية خاصة بقرار من الوالي المختص إقليميا.