مرسوم تنفيذي رقم 06-424
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-424 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 02-02 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة مجلس التنسيق الشاطئي وسيره، الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".