مرسوم تنفيذي رقم 06-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-423 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 الم ؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتّمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.