مرسوم تنفيذي رقم 06-422
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-422 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المؤسسة الاستشفائية لعين أزال مؤسسة عمومية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.