الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 19
يكلف المجلس الطبي بإبداء رأيه بشأن ما يأتي :
- برامج الصحة التي تتكفل بها المؤسسة،
- مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيزات الطبية،
- إنشاء مصالح أو إلغائها،
- برامج التظاهرات العلمية والتقنية،
- اتفاقيات التكوين والبحث في مجال الصحة،
- برامج ومشاريع البحث والمؤسسة والاتصال والنوعية،
- تنظيم أشغال البحث و تقييمها،
- برامج التكوين،
- تقييم نشاطات العلاج والتكوين والبحث،
- كل مسألة يعرضها عليه المدير العام. 5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م يعد المجلس الطبي نظامه الداخلي و يصادق عليه خلال دورته الأولى.