المادة 2
يستفيد الأطباء المتخصصون الموجودون في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 في وضعية القيام بالخدمة المدنية عند تاريخ نشر هذا الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان، المرسوم من التكييف الأكثر ملاءمة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الذي يحدّد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة للممارسين الطبيين، الشّعبيّة.
يرسم ما يأتي :