مرسوم تنفيذي رقم 06-419
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 44
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات:
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات المدرسة،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.