مرسوم تنفيذي رقم 06-419
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
الفصل الخامس — نظام الدراسات القسم الأوّل الالتحاق بالمدرسة
المادة 39
يمنح المترشحون الناجحون في المسابقة الخارجية صفة التلاميذ و يتقاضون منحة يحدد مبلغها كما يأتي:
- 60 % من الأجر القاعدي الخاص بسلك الاستقبال، في السنة الأولى،
- 80 % من الأجر القاعدي الخاص بسلك الاستقبال، في السنتين الثانية و الثالثة.
يوضع الموظفون الناجحون في المسابقة في وضعية انتداب لدى المدرسة طوال فترة دراساتهم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة