مرسوم تنفيذي رقم 06-419
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 27
يعين الأمين العام بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية ويتقاضى راتبه استنادا إلى وظيفة رئيس ديوان في الإدارة المركزية.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
يفوض الأمين العام الإمضاء في حدود صلاحياته، من المدير العام.
و يكلف بضمان النيابة في حالة غياب المدير العام للمدرسة .