الفصل الثالث — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 26
يكلف مرك ز التوثيق والبحث والخب رة بترقية وتطوير نشاطات الدراس ات والبح ث الإداري والاستشارة و التدقيق والخبرة في مجال التسيير العمومي لصالح المؤسسات والإدارات العمومية.
ويتولى المركز مهمة :
- جمع وتحليل أدوات التوثيق المتعلقة بالإدارة والقيام بترتيبها و تزويد الطلبة والأساتذة والباحثين بالوثائق الضرورية لأشغالهم،
- القيام بكل البحوث في ميدان العلوم الإدارية والإدارة العمومية، و ترقيتها ضمن الشروط وحسب البرنامج الذي تحدده الم درسة، و ضمان نشرها، لاسيما عن طريق المطبوعات،
- ضمان إنجاز كل دراسة أواستشارة أو خبرة في مجال الإدارة العمومية، لصالح المؤسسات والإدارات العمومية و بناء على طلبها، وفي إطار تعاقدي.