مرسوم تنفيذي رقم 06-419
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الثالث — المجلس العلمي و البيداغوجي
المادة 20
يعد المجلس العلمي و البيداغوجي، عند نهاية كل دورة، محضرا يدون فيه الآراء التي تم إقرارها بخصوص مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.
ويرسل المحضر في غضون ثمانية (8) أيام إلى المدير العام للمدرسة.