الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الثالث — المجلس العلمي و البيداغوجي
المادة 16
يبدي المجلس العلم ي و البيداغوجي رأيه و يقدم اقتراحاته و توصياته في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي و العلمي للمدرسة ولاسيما :
- مشاريع برامج التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تنظيم التربصات وسيرها،
- مشاريع برامج البحث و تنظيم التظاهرات العلمية،
- مشاريع تعديل برامج الدراسات و كيفيات تقييم دورات التكوين و مراقبة المعارف،
- تشكيل لجان المسابقات و الامتحانات،
- مشاريع التعاون و التبادل مع الهيئات الوطنية و الأجنبية،
- توظيف مستخدمي التدريس،
- قائمة الإجازات والشهادات التي تخول حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 16 : يبدي المجلس العلمي والبيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحاته في المسائل المتعلقة بالسير العلمي والبيداغوجي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
– مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى،
– مشاريع برامج البحث،
– منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية،
– مشاريع التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية والأجنبية،
– كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي المتصلة بمهامه التي يعرضها عليه المدير العام للمدرسة .“