مرسوم تنفيذي رقم 06-419
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وعندما لا يكتمل النصاب، ينظم اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية . وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 5 ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 26 نوفمبر سنة 2006 م