مرسوم تنفيذي رقم 06-418 · ج.ر عدد 74 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-418 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدد الجدول المستعمل في حساب مبلغ العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.