مرسوم تنفيذي رقم 06-417
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-417 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، ي عدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002 ال ذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار"
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002،المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 107-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
الوزير المكلف بترقية الاستثمارات هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. .................(الباقي بدون تغيير).....................".