مرسوم تنفيذي رقم 06-416
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-416 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وست ون ألف 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه دينار 42.060.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الأشغ ال الأشغال العمومية وفي البابين المبيّنين في الجدول "أ" العمومية، كلّ فيم ا يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الملحق بهذا المرسوم. الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.