مرسوم تنفيذي رقم 06-400
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره
المادة 9
لا يمكن أن يجتمع المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الأيام العشرة (10) التي تلي تاريخ الاجتماع الأول، وفي هذه الحالة يجتمع المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.