المادة 2
يرأس المجلس الوزير المكلف بالصيد ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
- المدير العام للغابات،
- مدير التنظيم العقاري وحماية الأملاك بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- مدير المعهد الوطني للبحث الغابي،
- المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية،
- مدير حظيرة وطنية،
- مدير مركز صيد،
- مدير محافظة تكاثر الصيد،
- رئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين،
- رئيس فيدرالية ولائية للصيادين،
- رئيس جمعية صيادين،
- شخصيتين (2) مؤهلتين نظرا لكفاءتهما في مجال الصيد.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن ينيره في أشغاله.