مرسوم تنفيذي رقم 06-400
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره
المادة 14
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لاسيّما المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة