DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 06-399
مرسوم تنفيذي رقم 06-399 · ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-399 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين

المادة 3

يحدد الوزير المكلف بالصيد بقرار شروط مسك هذه السجلات وكذا محتواها وكيفيات ذلك.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية