الفصل الثالث — كيفيات الإيجار وشروطه
المادة 9
أشغال صيانة وتحسين ظروف ممارسة الصيد قصد تكاثر الطرائد في مناطق الصيد والمحافظة عليها في الحصة المؤجرة بالمزارعة يتولى المستأجر بالمزارعة إنجاز الأشغال والأعمال الآتية :
- المساهمة بتغذية الطرائد عن طريق نثر الحبوب وتحسين المراعي وتربية الطرائد،
- إنشاء نقاط الماء، 23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م
- تهيئة المناطق لتكاثر الطرائد،
- إطلاق الطرائد،
- وضع إشارات في مناطق تواجد الطرائد للحد من اعتداء الجمهور عليها.