مرسوم تنفيذي رقم 06-398
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-398 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدد قواعد تأجير مناطق ال صيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاص ة التابعة للدولة وكذا ك يف يات وش روط إيج ار مساحات الصيد التابعة للخواص
الفصل الثاني — القواعد المتعلقة بالإيجار بالمزارعة
المادة 6
لا يمكن أن تكون كل حصة صيد موضوعا إلا لإيجار واحد بالمزارعة.
المادّ ة 7 : يمكن جمعية الصيادين أن تقدم طلبا للإيجار بالمزارعة لحصة أو لعدة حصص للصيد.
يحرر هذا الطلب لدى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.