مرسوم تنفيذي رقم 06-398
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-398 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدد قواعد تأجير مناطق ال صيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاص ة التابعة للدولة وكذا ك يف يات وش روط إيج ار مساحات الصيد التابعة للخواص
الفصل الثالث — كيفيات الإيجار وشروطه
المادة 5
فسخ عقد الإيجار بالمزارعة تفسخ الإدارة المتعاقدة عقد الإيجار بالمزارعة في الحالات الآتية :
- بعد إرسال إعذارين تنظيميين للمستأجر بالمزارعة إذا لم يمتثل لبنود دفتر الشروط،
- في حالة حل جمعية الصيادين المستأجرة بالمزارعة.