مرسوم تنفيذي رقم 06-387
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-387 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يح دد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها
المادة 8
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا تحديد أو إلغاء حقوق الصيد للصيادين الذين قدموا بيانات غير كافية أو خاطئة عند إعادة إجازة الصيد المنصوص عليها في أحكام المادة 6 أعلاه.