مرسوم تنفيذي رقم 06-387
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-387 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يح دد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها.