مرسوم تنفيذي رقم 06-385
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
الفصل الثاني — كيفيات تسليم رخصة الصيد
المادة 12
تكون المصادقة على رخصة الصيد سنوية، تقوم بها السلطة التي سلمت رخصة الصيد على أساس دفع الإتاوة المحدّدة في قانون المالية.