الفصل الثالث — التنظيم و السير › القسم الثالث — المجلس الطبي
المادة 20
يضم المجلس الطبي :
- مسؤولي المصالح الطبية،
- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية،
- جراح أسنان يعيّنه المدير العام،
- شبه طبي ينتخبه نظراؤه من أعلى رتبة في سلك شبه الطبيين. 13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م ينتخب المجلس الطبي من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس. وتحدد عهدة أعضاء المجلس بمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد.
يمكن المجلس الطبي أن يستعين بكل شخصي ة علمية أو خبير يمكنه أن يفيده في أشغاله بالنظر إلى كفاءاته.