مرسوم تنفيذي رقم 06-372
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز بالنسبة لموقعي مسيدة/طونقة ومفرق التابعين لولاية الطارف
المادة 9
تمنح المزايدة عن طريق تعهدات مختومة. يتم الإعلان عنها ثلاثين(03) يوما على الأقل من قبل، بواسطة إعلانات و بلاغات تنشر في يوميتين
(2) وطنيتين و بواسطة ملصقات تعلق في مقر الولاية أو على مستوى المجلس الشعبي البلدي .