مرسوم تنفيذي رقم 06-372
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 9
إصلاح الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه صاحب الامتياز مسؤول عن كل الأضرار الملحقة بالملكية العامة للمياه، و يتعين عليه بهذه الصفة، القيام بكل أشغال الإصلاح أو إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية.