الفصل الأول — كيفيات استغلال الامتياز
المادة 6
قنص الأسماك التي لم تبلغ الأحجام التجارية يمنع قنص فراخ سمك الأنقليس و الفتية منها باستثناء تلك الموجهة للتربية. يخضع هذا القنص إلى الترخيص الذي أقرته الإدارة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04-188 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
تحدد حملات قنص فراخ سمك الأنقليس و الفتية منها على النحو الآتي:
- حملة قنص أسماك الأنقليس الفتية: خلال كل السنة، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حملة قنص فراخ أسماك الأنقليس من أول ديسمبر إلى 30 أبريل.