الفصل الأول — كيفيات استغلال الامتياز
المادة 5
الأجهزة القابلة للاستعمال يتعين على صاحب الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس استعمال الأجهزة والآلات الآتية :
آلات الصيد: شباك من نوع كابيشاد )Capechade( وتراباك (seuqabarT)، قفف، شباك قمعية، حبال الصنار.
المراكب القابلة للاستعمال:
- العدد: 3 قوارب على الأكثر يتراوح طولها بين 3 و 6 أمتار للموقع، تدفع بواسطة مجداف أو قصبة أو محرك القارب الآلي بقوة قصوى تقدر ب 25 حصانا.
- مواد البناء: من الخشب أو كلية من البلاستيك.
لا يمكن صاحب الامتياز أن يستعمل إلا حبال الصنار التي يقل طولها عن 100 متر.
حدد العدد الأقصى من الصنانير ب 200 صنارة .