الفصل الأول — كيفيات استغلال الامتياز
المادة 4
مساحة الموقع المتنازل عنه
1 - تحدد اللّجنة المؤسسة بموجب المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 06-372 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، مساحة الموقع المتنازل عنه من أجل استغلال سمك الأنقليس، على مستوى موقعي مسيدة /طونقة ومفرق.
موقع مسيدة/طونقة : قناة بحر/بحيرة يبلغ طولها 2 كلم و عرضها 10 م.
يتربع القسم المائي على 3 هكتارات في البحيرة والقسم البري على 0,02 هكتار على الضفة اليسرى.
موقع مفرق: جزء من واد يبلغ طوله 3 كلم وعرضه 10 م انطلاقا من المصب.
يتربع القسم البري على 0,002 هكتار على الضفة اليسرى.
2 - بالنسبة للمواقع الأخرى غير تلك المحددة في الفقرة السابقة، تحدد اللجنة المؤسسة بموجب أحكام المادة 18 من هذا المرسوم مساحة الموقع المتنازل عنه.