المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:
فرخ الأنقليس: مرحلة ما بعد اليرقة للأنقليس، يتراوح طوله بين 6 و 8 سم.
سمك الأنقليس اليافع : المرحلة الثانية من النمو بع د مرح لة الت فريخ والتي توافق مرحلة البلعوط ما قبل التسمين و يتراوح طوله بين 8 و 12 سم.
حوض السمك : كل هيكل خفيف يستعمل فقط للاستيداع المؤقت لسمك الأنقليس الذي تم قنصه.
شبكة من نوع كبيشاد ( )Capechade : شبكة ثابتة، تتكون من سماط شبكة ذات عيون تسمى باراديار(erèidarap) ذات فتحة عيون يقدر ضلعها ب 18 ميليمترا، و طولها ب 46 مترا، وارتفاعها بمتر واحد، تصبر قاعدتها عن طريق حباك من الرصاص و يحتفظ 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م بها على السطح بواسطة حباك من الفلين. تمدد هذه الشبكة عموديا بواسطة أوتاد مزودة بجناحين (2) وستة (6) حلقات من البلاستيك يتراوح قطرها بين 45 و 60 سم.
شباك قمعية : فخ في شكل شبكة ذات فتحة عيون تتراوح بين 2 و 4 ملم على الجانب تتشكل من جيوب للقنص على شكل أسطواني أو مخروطي تركب على دوائر أو هياكل أخرى صلبة و تتمم بأجنحة تقوم بإحاشة السمك نحو فتحة الجيوب.
شبكة من نوع تراباك )Trabaque( : شبكة ثابتة، توضع على أعماق لا تتجاوز 5 أمتار و تتشكل من شبكة من النيلون متعددة الخيوط وحبل يتراوح قطره بين 6 و 8 سم.
حبال الصنار: خيوط كبيرة الطول تحتوي على خط رئيسي تثبت عليه عدة صنانير بواسطة أطراف خيوط الطول و بأبعاد متغيرة.
قفة لصيد السمك : أفخاخ في شكل قفص أو سلة تصنع بواسطة مواد مختلفة، تشمل السلة على فتحة أو عدة فتحات أو قناة الدخول.