مرسوم تنفيذي رقم 06-372
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 25
الفسخ بطلب من صاحب الامتياز يمكن فسخ عقد الامتياز قبل الأجل المحدد بطلب من صاحب الامتياز.
يتعين على صاحب الامتياز القيام بكل التصليحات و إعادة التأهيل المطلوبة.